خالد رمضان حسن
159
معجم أصول الفقه
فالأحناف وبعض المالكية ، والشافعية ، يرون أنها معتبرة ، وأننا مكلفون بها ، لأنه لو لم يرد الشرع تكليفنا بها ما كانت هناك حاجة لورودها ، وسكوت الشرع عنها ، وعدم بيان نسخها ، دليل على اعتبارها ، والأخذ بها . . وهناك من الفقهاء والأصوليين من يرى أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا قام دليل على تكليفنا به ، وذلك لأن شريعة الإسلام في جملتها نسخت كل الشرائع التي قبلها . . لقول اللّه عزّ وجل إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ . 4 - الشريعة : « 1 » - الشريعة : هي ما شرعه اللّه تعالى على لسان نبيه صلى اللّه عليه وسلم في الديانة ، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله . والحكم منها للناسخ .
--> ( 1 ) " الإحكام " لابن حزم .